Lisânü’l-Arab · Sözlük başlığı adayı
حظر
İbn Manzûr 4/202 · 4/203 · 4/204
حظر: الحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة. والمحظور: المحرم. حظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه: منعه، وكل ما حال بينك وبين شيء، فقد حظره عليك. وفي التنزيل العزيز: وما كان عطاء ربك محظورا
§ 14/202. وقول العرب: لا حظار على الأسماء يعني أنه لا يمنع أحد أن يسمي بما شاء أو يتسمى به. وحظر عليه حظرا: حجر ومنع.
§ 24/202والحظيرة: جرين التمر، نجدية، لأنه يحظره ويحصره. والحظيرة: ما أحاط بالشيء، وهي تكون من قصب وخشب؛ قال المرار بن منقذ العدوي:
§ 34/203فاستعاره للنخل. والحظار الحظار: حائطها وصاحبها محتظر إذا اتخذها لنفسه، فإذا لم تخصه بها فهو محظر. وكل ما حال بينك وبين شيء، فهو حظار وحظار. وكل شيء حجر بين شيئين، فهو حظار وحجار. والحظار: الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح؛ وفي التهذيب: الحظار، بفتح الحاء. وقال الأزهري: وجدته بخط شمر الحظار، بكسر الحاء. والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة، وقرئ: كهشيم المحتظر
§ 54/203؛ فمن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول به. واحتظر القوم وحظروا: اتخذوا حظيرة. وحظروا أموالهم: حبسوها في الحظائر من تضييق. والحظر: الشيء المحتظر به. ويقال للرجل القليل الخير: إنه لنكد الحظيرة؛ قال أبو عبيد: أراه سمى أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة. والحظر: الشجر المحتظر به، وقيل الشوك الرطب؛ ووقع في الحظر الرطب إذا وقع فيما لا طاقة له به، وأصله أن العرب تجمع الشوك الرطب فتحظر به فربما وقع فيه الرجل فنشب فيه فشبهوه بهذا. وجاء بالحظر الرطب أي بكثرة من المال والناس، وقيل بالكذب المستشنع. وأوقد في الحظر الرطب: نم. الأزهري: سمعت العرب تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للمال يرد عنه برد الشمال في الشتاء: حظار، بفتح الحاء؛ وقد حظر فلان على نعمه. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر
§ 64/203؛ وقرئ: المحتظر؛ أراد كالهشيم الذي جمعه صاحب الحظيرة؛ ومن قرأ المحتظر، بالفتح، فالمحتظر اسم للحظيرة، المعنى كهشيم المكان الذي يحتظر فيه الهشيم، والهشيم: ما يبس من المحتظرات فارفت وتكسر؛ المعنى أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيبيس الشجر إذا تحطم؛ وقال الفراء: معنى قوله كهشيم المحتظر
§ 74/203أي كهشيم الذي يحظر على هشيمه، أراد أنه حظر حظارا رطبا على حظار قديم قد يبس. ويقال للحطب الرطب الذي يحظر به: الحظر؛ ومنه قول الشاعر:
§ 84/203؛ وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام. وقد حظرت الشيء إذا حرمته، وهو راجع إلى المنع. وفي حديث
§ 114/203عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا حمى في الأراك، فقال له رجل: أراكة في حظاري، فقال: لا حمى في الأراك
§ 144/203؛ رواه شمر وقيده بخطه في حظاري، بكسر الحاء، وقال: أراد الأرض التي فيها الزعر المحاط عليها كالحظيرة، وتفتح الحاء وتكسر، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن يحييها فلم يملكها بالإحياء وملك الأرض دونها أو كانت مرعى السارحة.
§ 154/203؛ أراد بحظيرة القدس الجنة، وهي في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيها البرد والريح. وفي الحديث:
§ 184/204أتته امرأة فقالت: يا نبي الله، ادع الله لي فلقد دفنت ثلاثة، فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار
§ 194/204؛ والاحتظار: فعل الحظار، أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها ويؤمنك دخولها. وفي حديث
§ 204/204